- اشارة
- الجزء الأول
- اشارة
- هویة الکتاب
- [المقدمة]
- و قبل الخوض فی المقصود نقدّم اموراً:
- اشارة
- الأمر الأوّل: فی أن القضاء أحد الدعائم الثلاث لسعادة المجتمع
- الأمر الثانی: القضاء لغة و اصطلاحاً
- الأمر الثالث: القضاء منصب یتقوّم بالولایة
- الأمر الرابع: القضاء فی زمان الغیبة ربّما یتوقف علی النصب
- الأمر الخامس: فی أنّ القضاء واجب کفائی
- الأمر السادس: استحباب تولّی القضاء لمن یثق من نفسه
- النظر الأوّل فی صفات القاضی
- اشارة
- و الصفات المذکورة فی کلام المحقق و غیره عبارة عن الأُمور التالیة:
- اشارة
- الشرط الأوّل و الثانی: البلوغ و کمال العقل
- الشرط الثالث: الإسلام
- الشرط الرابع: الإیمان
- الشرط الخامس: العدالة
- الشرط السادس: طهارة المولد
- الشرط السابع: الذکورة
- الشرط الثامن: الاجتهاد
- اشارة
- أدلّة القول بشرطیّة الاجتهاد
- فی صلاحیة المتجزئ لممارسة القضاء
- الاستدلال علی کفایة التجزی بروایة أبی خدیجة الثانیة
- المقلِّد و منصَّة القضاء
- الشرط التاسع: کونه ضابطاً
- الشرط العاشر: العلم بالکتابة
- الشرط الحادی عشر: البصر
- الشرط الثانی و الثالث عشر: السلامة من الصمم و الخرس
- الشرط الرابع عشر: الحریة
- مسائل إحدی عشرة
- الأُولی: فی قاضی التحکیم و المأذون
- اشارة
- الجهة الأُولی: فی تفسیره و تبیین مفهومه
- الجهة الثانیة: فی تصویره فی زمان الغیبة
- الجهة الثالثة: قاضی التحکیم فی کلمات الأصحاب
- الجهة الرابعة: ما هو الدلیل علی مشروعیّته؟
- الجهة الخامسة: فی بیان ما هو الشرط فی قاضی التحکیم
- الجهة السادسة: فی اشتراط الرضا بعد القضاء و عدمه
- الجهة السابعة: نفوذ حکمه بحقوق الناس و عدمه
- اشارة
- فی نفوذ قضاء الفقیه الإمامی: القاضی المأذون
- اشارة
- الجهة الأُولی: فی نقل کلمات الأصحاب فی نفوذ قضاء الفقیه
- الجهة الثانیة: فی إغناء الإذن عن النصب
- الجهة الثالثة: فی سعة نفوذ قضائه
- الجهة الرابعة: فی حرمة الترافع إلی حکّام الجور
- اشارة
- و نبحث عن الجمیع فی ضمن صور أربع:
- الأُولی: إذا تمکّن من استیفاء حقّه بالرجوع إلی الفقیه الإمامی و کان محقّاً قبل الترافع،
- الصورة الثانیة: إذا أمکن الترافع لدی حکّام العدل و کان هناک نزاع بینه و بین شخص من أبناء جلدته و لم یکن الحق متبیّناً قبل الترافع
- الصورة الثالثة: إذا علم کونه محقّاً قبل الترافع و عالماً بأحد الأنحاء المذکورة أنّه مالک للعین أو الدین فی ذمّته
- الصورة الرابعة: نفس الصورة الثالثة، لکن لم یتبیّن کونه محقّاً إلّا بالترافع إلیهم،
- الصورة الخامسة: إذا استعان بظالم من دون أن یکون حاکم جور أو قاضیه فی استیفاء حقّه
- المسألة الثانیة «1» و فیها فروع
- المسألة الثالثة: فی تولیة المفضول مع وجود الفاضل
- المسألة الرابعة: فی جواز الاستخلاف و عدمه
- المسألة الخامسة: فی ارتزاق القاضی من بیت المال
- المسألة السادسة: فیما تثبت به ولایة القاضی
- اشارة
- استدلّ علی حجیّة الشیاع بوجوه:
- الأوّل: مرسلة یونس
- الثانی: صحیحة حریز
- الثالث: ما ورد فی متاع الرجل و المرأة
- الرابع: ما رواه فی الوسائل عن تفسیر الإمام الحسن العسکری علیه السلام
- الخامس: ما فی صحیحة عبد الله بن أبی یعفور:
- السادس: السیرة المستمرّة من زمن النبی صلَّی الله علیه و آله و سلَّم
- السابع: عسر إقامة البیّنة فیجب سماع الاستفاضة فیها
- بقی الکلام فی أُمور:
- المسألة السابعة: فی نصب قاضیین فی البلد الواحد
- المسألة الثامنة: فی انعزال القاضی و عزله
- المسألة التاسعة: فی انعزال القضاة بموت الإمام
- المسألة العاشرة: فی تولیة من لم یستکمل شرائط القضاء
- المسألة الحادیة عشرة: کلّ من لا تقبل شهادته لا ینفذ حکمه
- الأُولی: فی قاضی التحکیم و المأذون
- النظر الثانی فی آداب القاضی
- اشارة
- الأولی: عمل القاضی بعلمه
- المسألة الثانیة: فی التماس المدّعی حبس المنکر لتزکیة البیّنة
- المسألة الثالثة فیها فروع ثلاثة:
- المسألة الرابعة فیها فروع ثلاثة
- المسألة الخامسة: فی الشکوی علی قضاء القاضی
- المسألة السادسة: فی شرطیة التعدّد فی المترجم و عدمها
- المسألة السابعة: فی صفات کاتب القاضی
- المسألة الثامنة: فی عدالة الشاهدین
- المسألة التاسعة: فی تفریق الشهود
- المسألة العاشرة: ما هو المعتبر فی الجرح و التعدیل؟
- المسألة الحادیة عشرة: الشهادة بالاستصحاب
- المسألة الثانیة عشرة: فی تنظیم الملفّات
- المسألة الثالثة عشرة: فی نفقة المحضر
- المسألة الرابعة عشرة: فی تعنیت الشهود
- المسألة الخامسة عشرة: فی المداخلة فی کلام الشاهد
- المسألة السادسة عشرة: فی ضیافة أحد الخصمین
- المسألة السابعة عشرة: فی الرشوة موضوعاً و حکماً
- اشارة
- الأوّل: الرشوة فی المعاجم و کلمات الفقهاء
- الثانی: الرشوة غیر مختصّة بباب القضاء
- الثالث: حکم الرشوة فی الکتاب و السنّة
- الرابع: حکم الرشا فی إحقاق الحقّ
- الخامس: فی عدم اختصاص الرشوة بالمال و القاضی و الحقّ
- السادس: حکم بیع المحاباة
- الأمر السابع: فی حکم الرشوة ردّاً و ضماناً
- الأمر الثامن: فی الفرق بین الهدیة و الرشوة
- المسألة الثامنة عشرة: فی إحضار الخصم بطلب المشتکی
- النظر الثالث فی کیفیة الحکم
- اشارة
- المقصد الأوّل: فی وظائف الحاکم
- المقصد الثانی: فی مسائل متعلّقة بالدعوی
- المقصد الثالث: فی جواب المدّعی علیه
- اشارة
- الفصل الأوّل فی إقرار المدّعی علیه
- اشارة
- الأوّل: إلزام المقرّ و التوقّف علی حکم الحاکم؟
- الثانی: توقّف حکم الحاکم علی رضی المقرّ له
- الثالث: لو التمس المقرّ له، الکتابة.
- الرابع: فی کیفیة الکتابة.
- الخامس: إذا امتنع المقرّ عن الأداء مع کونه واجداً
- السادس: إذا ثبت إعسار المقرّ فهل یُنظر أو یسلَّم إلی الغرماء أو ...؟
- السابع: فی حبس مدّعی الإعسار حتّی یتبیّن حاله
- الفصل الثانی فی الإنکار
- و یقع الکلام فی جهات ثلاث:
- اشارة
- الجهة الأولی: إذا حلف المنکر
- اشارة
- المسألة الأُولی: هل یجب علی القاضی تعریف المدّعی بأحد الأمرین:
- المسألة الثانیة: فی إحلاف المدّعی علیه قبل إذن المدّعی
- المسألة الثالثة: فی توقّف إحلاف المنکر علی إذن الحاکم
- المسألة الرابعة: فی ما یترتّب علی الحلف:
- المسألة الخامسة: براءة المنکر متوقّفة علی حکم الحاکم أو لا؟
- المسألة السادسة: إذا أکذب الحالف نفسه
- الجهة الثانیة: إذا ردّ الیمین علی المدّعی
- الجهة الثالثة إذا نکل المنکر
- مسائل
- اشارة
- أمّا الأُولی: [إذا کانت للمدّعی بیّنة فهل یجوز للحاکم أن یقول احضرها أو لا یجوز؟]
- أمّا الثانیة: [الثانیة: إذا کانت البیّنة حاضرة فهل یجوز سؤالها قبل التماس المدّعی، أو لا یجوز؟]
- أمّا الثالثة: [فإذا سألها و تبیّن الواقع فهل یجوز الحکم قبل التماس المدّعی، أو لا یجوز إلّا بعد التماسه؟]
- الرابعة: فی إحلاف المنکر مع إمکان إقامة البیّنة
- الخامسة: سؤال القاضی المدّعی علیه عن الجارح
- السادسة: إذا استمهل المدّعی علیه فی إحضار الجارح
- السابعة: لا حلف مع إقامة البیّنة
- و یقع الکلام فی جهات ثلاث:
- الفصل الثالث: فی سکوت المدّعی
- اشارة
- فإذا سکت و لم یجب بإثبات و لا نفی فهو علی قسمین:
- الجواب بلا أدری و لا أعلم
- إذا کان متعلّق الدعوی عیناً
- مسائل فی الحکم علی الغائب
- المقصد الرابع: فی کیفیّة الاستحلاف
- اشارة
- البحث الأوّل: فی الیمین و أحکامها
- و قبل الخوض فی المقصود نذکر أقسام الیمین الوارد فی الکتاب و السنّة:
- أُمور حول الاستحلاف
- اشارة
- 1- تقدیم العظة علی الیمین
- 2- یکفی فی رفع الخصومة مطلق الیمین
- 3- أسباب تغلیظ الیمین
- 4- هل الإحلاف بالیمین المغلّظة مستحبّ للحاکم؟
- 5- التغلیظ إلّا إذا کان المال دون نصاب القطع
- 6- الامتناع عن الإجابة إلی التغلیظ
- 7- هل تحلّ یمینه علی ترک التغلیظ باختیار الحاکم؟
- 8- فی حلف الأخرس
- 9- لا یستحلف إلّا فی مجلس القضاء
- 10- یشترط المباشرة فی الإحلاف
- البحث الثانی فی یمین المنکر و المدّعی
- اشارة
- الحلف علی الواقع أو علی نفی العلم
- کیفیة الحلف تتبع کیفیة الإنکار
- الحلف البتّ اعتماداً علی الأصل
- ما هو المحلوف علیه
- صیرورة المنکر مدّعیاً
- کلّما تسمع الدعوی بلا بیّنة یتوجه معه الیمین
- مسائل سبع:
- المسألة الأُولی: فی الدعوی علی الوارث
- المسألة الثانیة: الدعوی فی الحدود
- المسألة الثالثة: منکر السرقة یتوجّه علیه الیمین
- المسألة الرابعة: فی طلب الیمین مع إسقاط البیّنة
- المسألة الخامسة: فی الموارد التی تقبل دعوی المدّعی بلا بیّنة
- المسألة السادسة: فیما لا یمکن رد الیمین فیه
- المسألة السابعة: لو کان الدین مستغرقاً للترکة و للمیّت دین علی الغیر:
- البحث الثالث القضاء بالشاهد و الیمین
- اشارة
- نعم یقع الکلام فی أُمور:
- مسائل ثلاث:
- [خاتمة تشتمل علی فصلین]
- [الفصل الأول] فی کتاب قاض إلی قاض
- و قبل الخوض فی المقصود نقدم أُموراً:
- الإنهاء بالکتابة
- الإنهاء بالقول
- الإنهاء بالشهادة
- مسائل ثلاث:
- المسألة الأُولی: ینبغی أن یکون کتاب القاضی إلی قاض مثله، مشتملًا علی خصوصیات الطرفین
- المسألة الثانیة إذا شهدت البیّنةُ علی رجل بدین أو عین لآخر أو اعترف بذلک ابتداء فهل له الامتناع من الدفع أو الردّ حتّی یَشهد القابضُ بالأخذ أو لا؟
- المسألة الثالثة إذا استدان جنساً أو باعه سلماً و أخذ الثمن و دفع الحجّة، فهل للمدین أو بائع السلم أن یستردّا الحجّة عند الأداء أو لا؟
- [الفصل الأول] فی کتاب قاض إلی قاض
- الجزء الثانی
- اشارة
- هویة الکتاب
- [مقدمة المؤلف]
- [تتمة مباحث القضاء]
- [تتمة النظر الثالث فی کیفیة الحکم]
- [تتمة خاتمة تشتمل علی الفصلین]
- [الفصل الثانی] فی أحکام القسمة
- و قبل الخوض فی المقصد نقدّم أُموراً:
- 1- الأولی إفراد القسمة کتاباً کما صنعه البعض
- 2- إنّ التشریک فی الأموال أمر یتفق کثیراً إمّا بلا اختیار کما فی الفرائض أو بالامتزاج أو الاختلاط
- 3- و ربّما تعرف القسمة بأنّها عبارة عن تمیّز النصف المشاع مثلًا عن النصف الآخر
- 4- الظاهر أنّ القسمة أصل برأسه، لا أنّه بیع فی مورد العین
- 5- إذا خرجنا باستقلال القسمة فی مقام الموضوعیة یقع الکلام فی ماهیّتها
- إنّ الکلام یقع فی محاور أربعة: القاسم، و المقسوم، و الکیفیة، و اللواحق،
- اشارة
- الأوّل الکلام فی القاسم
- الثانی: فی أحکام المقسوم
- الثالث: فی کیفیة القسمة
- الرابع: فی اللواحق و هی ثلاث
- و قبل الخوض فی المقصد نقدّم أُموراً:
- [الفصل الثانی] فی أحکام القسمة
- [تتمة خاتمة تشتمل علی الفصلین]
- النظر الرابع فی أحکام الدعاوی
- اشارة
- أمّا المقدمة: فتشتمل علی فصلین:
- الفصل الأوّل فی تمییز المدّعی عن المنکر
- اشارة
- المیزان هو الغایة من إنشاء الدعوی لا مصبّها
- شرائط المدّعی
- اشارة
- أمّا الشرط الثانی [أی العقل]
- أمّا الشرط الأوّل، [أی البلوغ]
- و أمّا الشرط الثالث: فهو أن یدّعی لنفسه أو لمن له ولایة الدعوی عنه
- و أمّا الشرط الرابع: أعنی أن یدّعی شیئاً یصحّ منه تملّکه فلا تُسمع دعوی المسلم خمراً أو خنزیراً
- الشرط الخامس: کون الدعوی صحیحة لازمة
- ثمّ إنّ هناک شروطاً أُخر ذکرها السیّد الطباطبائی فی المقام نشیر إلیها:
- الفصل الثانی فی التوصل إلی الحقّ
- اشارة
- فیدور البحث فی محاور ثلاثة:
- الأوّل: إذا کان الحقّ عقوبة
- الثانی: إذا کان الحقّ عیناً فی ید الغیر
- الثالث: إذا کان الحقّ دیناً فی ذمّة الآخر
- اشارة
- أمّا الصورة الأُولی: أعنی ما إذا کان باذلًا
- و أمّا الصورة الثانیة و الثالثة: أعنی ما إذا کان معترفاً بالدین لکن ممتنعاً عن الأداء أو کان جاحداً و للغریم بیّنة تُثبتُ عند الحاکم و کان الوصول إلیه ممکناً
- و أمّا الصورة الرابعة فهی القدر المتیقّن من هذه الروایات المجوّزة للاقتصاص بلا حاجة إلی إذن الحاکم
- لو کان المال الموجود عنده ودیعة
- یجب التنبیه علی أُمور:
- مسألتان
- الفصل الأوّل فی تمییز المدّعی عن المنکر
- المقصد الأوّل فی دعوی الأملاک
- اشارة
- [المسألة] الأُولی: لو تنازعا عیناً و لا بیّنة فی البین
- المسألة الثانیة فی تعارض البیّنات
- اشارة
- و قبل الدخول فی صلب الموضوع نقدِّم أُموراً:
- إذا عرفت ذلک فلنشرع فی بیان أحکام الصور:
- الصورة الأُولی: إذا کانت العین بیدهما و لکلّ بیّنة
- الصورة الثانیة: إذا کانت العین بید واحد منهما و لکلّ بیّنة
- الصورة الثالثة لو کانت العین بید ثالث
- الصورة الرابعة إذا ادّعیا ما لا ید علیها لأحد و أقاما البیّنة،
- خاتمة المطاف
- إکمال
- مواضع القسمة
- فی مرجّحات البیّنات
- المسألة الثالثة: إذا أقرّ المدّعی علیه بأنّ العین لثالث
- المسألة الرابعة: دوران الأمر بین الإجارة و الإیداع
- المسألة الخامسة: قد ذکر المحقّق فیها فروعاً ثلاثة:
- المقصد الثانی: فی الاختلاف فی العقود
- اشارة
- المسألة الأُولی: إذا اتّفقا علی استئجار دار معیّنة شهراً معیّناً و اختلفا فی الأُجرة
- المسألة الثانیة لو ادّعی استئجار دار فقال المؤجر بل آجرتک بیتاً منها
- المسألة الثالثة: فیما إذا اتّحد البائع و تعدّد المشتری
- المسألة الرابعة: فیما إذا تعدّد البائع و اتّحد المشتری
- المسألة الخامسة: فیما إذا تعدّد البائع و المشتری
- اشارة
- الصورة الأُولی: إذا ادّعیا اشتراء عین فکانت العین بید البائعین أو الخامس و لم یقیما بیّنة
- الصورة الثانیة: إذا ادّعیا کذلک و لکن کانت البیّنة لواحد منهما،
- الصورة الثالثة: إذا ادعیا الشراء کذلک و أقاما بیّنتین متساویتین فی العدالة و العدد و التاریخ فالتعارض متحقّق
- الصورة الرابعة: إذا کانت العین بید المدّعیین
- الصورة الخامسة: إذا کانت بید أحد المدّعیین و أقاما بیّنة
- المسألة السادسة لو شهد اثنان للمدّعی بأنّ الدابة ملکه منذ مدّة کسنتین فدلّت سنّها علی أقل من ذلک قطعاً أو أکثر
- المسألة السابعة «2» إذا ادّعی دابة فی ید زید و أقام بیّنة أنّه اشتراها من عمرو
- المسألة الثامنة قال المحقق: لو ادّعی کلّ واحد منهما أنّ الذبیحة له و فی ید کلّ واحد بعضها و أقام کلّ واحد منهما بیّنة،
- المسألة التاسعة قال المحقق: لو ادّعی شاة فی ید عمرو و أقام بیّنة فتسلّمها،
- المسألة العاشرة: فی الاختلاف فی الدار النزاع فی الدار تارة یکون ثنائیاً و أُخری ثلاثیاً و ثالثة رباعیّاً
- المسألة الحادیة عشرة ثمّ إنّ المحقّق افترض ما إذا کانت العین فی ید أربعة
- المسألة الثانیة عشرة إذا تداعی الزوجان متاع البیت
- المقصد الثالث فی دعوی المواریث
- اشارة
- المسألة الأُولی لو مات المسلم عن ابنین، فتصادقا علی تقدّم إسلام أحدهما علی موت الأب و ادّعی الآخر مثلَه فأنکر أخوه.
- المسألة الثانیة لو اتّفقا علی أنّ أحدهما أسلم فی شعبان، و الآخر فی غرّة رمضان
- المسألة الثالثة دار فی ید إنسان ادّعی آخر أنّها له و لأخیه الغائب، إرثاً عن أبیهما و أقام بیّنة
- المسألة الرابعة إذا ماتت امرأة و ابنها، فقال أخوها: ماتَ الولد أوّلًا ثمّ المرأة فالمیراث لی و للزوج نصفان.
- المقصد الرابع فی الاختلاف فی الولد
- [تتمة النظر الثالث فی کیفیة الحکم]
- کتاب الشهادات
- اشارة
- الشهادة فی اللغة و الاصطلاح
- المقصد الأوّل فی صفات الشهود
- اشارة
- الأوّل: البلوغ
- الثانی: کمال العقل
- الثالث: الإسلام
- الرابع: الإیمان
- الخامس: العدالة
- اشارة
- بحث فی العدالة
- البحث عن العدالة له، أطراف ثلاثة:
- مسائل
- المسألة الأُولی: فی شهادة المخالف فی الأُصول و الفروع
- المسألة الثانیة: فی شهادة القاذف
- المسألة الثالثة: فی اللعب بآلات القمار
- المسألة الرابعة: فی شهادة شارب الخمر
- المسألة الخامسة: الغناء من الکبائر فعلًا و سماعاً
- المسألة السادسة: فی استعمال الملاهی
- المسألة السابعة: فی الحسد
- المسألة الثامنة: فی لُبس الحریر
- المسألة التاسعة: فی اتخاذ الحمام
- المسألة العاشرة: فی شهادة أرباب الصنائع المکروهة
- الشرط السادس: ارتفاع التهمة
- اشارة
- إجابة عن سؤال
- إجابة عن سؤال ثان
- و إلیک البحث فی ضوء کلام المحقّق.
- المسألة الأُولی: لا تقبل شهادة من یجرّ بشهادته نفعاً أو یستدفع ضرراً
- المسألة الثانیة: فی العداوة المانعة عن قبول الشهادة
- المسألة الثالثة: فی أنّ النسب غیر مانع عن قبول الشهادة
- المسألة الرابعة: فی عدم نفوذ شهادة السائل
- المسألة الخامسة: فی شهادة الضیف و الأجیر
- المسألة السادسة: إذا تبیّن فی الشهود ما یمنع القبول
- الشرط السابع: طهارة المولد
- المقصد الثانی فی مستند الشهادة
- المقصد الثالث فی المواضع التی تقبل فیها الشهادة من أقسام الحقوق
- اشارة
- فلنذکر أحکام حقّ اللّه و هو علی أقسام:
- ثبوت إتیان البهائم
- شهادة النساء فی الفقه الإسلامی
- اشارة
- فهنا مقامان:
- اشارة
- [المقام الأوّل: شهادتهنّ فی حقوق اللّه.]
- [المقام الثانی] حقوق الآدمی و شهادة النساء
- اشارة
- القسم الأوّل: ما لا یثبت إلّا بشاهدین
- القسم الثانی: ما یثبت بأحد الطرق الأربعة
- بقی الکلام فی أُمور:
- مسائل ثلاث
- المقصد الرابع فی الشهادة علی الشهادة
- المقصد الخامس فی اللواحق
- ذکر المحقّق أنّ اللواحق علی قسمین:
- اشارة
- فإلیک الکلام فی القسم الأوّل [أی فی اشتراط توارد الشاهدین علی المعنی الواحد.]
- اشارة
- المسألة الأُولی توارد الشاهدین علی الشیء الواحد شرط فی القبول
- المسألة الثالثة قد عرفت أنّه لو کانت نتیجة شهادة الشاهدین تغایر المشهود به فلا یحتج بهما للتغایر
- المسألة الرابعة و فیها فروع ثمانیة:
- الفرع الأوّل: لو شهد أحدهما أنّه باعه هذا الثوب غدوة بدینار، و شهد له الآخر، أنّه باعه ذلک الثوب بعینه فی ذلک الوقت بدینارین.
- الفرع الثانی: تلک الصورة و لکن شهد له مع کلّ واحد شاهد آخر.
- الفرع الثالث: لو شهد واحد بالإقرار بألف، و الآخر بألفین فی زمان واحد.
- الفرع الرابع: تلک الصورة و لکن شهد بکلّ واحد، من الإقرارین شاهدان.
- الفرع الخامس: لو شهد أنّه سرق ثوباً قیمته درهم، و شهد آخر أنّه سرقه و قیمته درهمان
- الفرع السادس: تلک الصورة و لکن شهد بکلّ صورة شاهدان ثبت الدرهم بشهادة الجمیع، و الآخر بشهادة الشاهدین بهما.
- الفرع السابع: لو شهد أحدهما بالقذف غدوة، و الآخر عشیة، أو بالقتل کذلک.
- الفرع الثامن: لو شهد أحدهما بإقراره (بمال لزید) بالعربیة، و الآخر بالعجمیة.
- القسم الثانی: فی الطوارئ
- اشارة
- الأُولی: لو شهدا و لم یَحکم بهما، فماتا
- الثانیة: لو شهدا، ثمّ فسقا قبل الحکم
- الثالثة: لو شهدا لمن یرثانه (کالأب) فمات قبل الحکم فانتقل المشهود به إلیهما
- الرابعة: فی رجوع الشاهد عن الشهادة
- اشارة
- أمّا الصورة الأُولی [أی أن یرجع عنها قبل الحکم.]
- الصورة الثانیة: و لو رجعا بعد الحکم و الاستیفاء و تلف المحکوم به.
- الصورة الثالثة: و لو رجعوا بعد الحکم و قبل الاستیفاء و کان المحکوم به حدّاً.
- الصورة الرابعة: لو رجعا بعد الحکم و قبل الاستیفاء و لکن کان المشهود به حقوق الناس.
- الصورة الخامسة: لو رجعوا بعد الحکم و تسلیم المال للمحکوم له و لکن العین قائمة.
- المسألة الخامسة: فیما إذا کان المشهود به قتلًا أو جرحاً
- المسألة السادسة: فی شاهد الزور
- المسألة السابعة: إذا شهدا بالطلاق ثمّ رجعا
- فروع
- مسائل
- ذکر المحقّق أنّ اللواحق علی قسمین:
نظام القضاآ و الشهاده فی الشریعه الاسلامیه الغراآ
اشاره
سرشناسه : سبحانی تبریزی، جعفر، - 1308
عنوان و نام پدیدآور : نظام القضاآ و الشهاده فی الشریعه الاسلامیه الغراآ/ تالیف جعفر السبحانی
مشخصات نشر : قم: موسسه الامام الصادق (ع)، 1418ق. = 1376.
مشخصات ظاهری : ج 2
شابک : 1964-6243-14-2بها:12000ریال(هرجلد) ؛ 1964-6243-14-2بها:12000ریال(هرجلد) ؛ 1964-6243-14-2بها:12000ریال(هرجلد) ؛ 1964-6243-14-2بها:12000ریال(هرجلد) ؛ 2964-6243-15-0
یادداشت : کتابنامه
موضوع : قضاوت (فقه)
شناسه افزوده : موسسه امام صادق (ع)
رده بندی کنگره : BP195/س 2ن 6 1376
رده بندی دیویی : 297/375
شماره کتابشناسی ملی : م 77-5893
الجزء الأول
اشاره
نظام
القضاء و الشهاده
فی الشریعه الاسلامیه الغراء
تألیف: العلامه الفقیه الشیخ جعفر السبحانی
الجزء الأوّل
نشر: مؤسسه الإمام الصادق (ع) إیران قم
نظام القضاء و الشهاده فی الشریعه الإسلامیه الغراء، ج 1، ص: 2
هویه الکتاب
اسم الکتاب: نظام القضاء و الشهاده فی الشریعه الاسلامیه الغرّاء
المؤلف: جعفر السبحانی
الجزء: الأول
الطبعه: الأولی
المطبعه: اعتماد قم
التاریخ: 1418 ه ق/ 1376 هش
الکمیه: 2000 نخسه
الناشر: مؤسسه الامام الصادق علیه السَّلام
السعر: 2500 تومان
الصفّ و الإخراج باللاینوترون: مؤسسه الامام الصادق علیه السَّلام
2- 964624314: شابک
توزیع
مکتبه التوحید
قم ساحه الشهداء 7743151
نظام القضاء و الشهاده فی الشریعه الإسلامیه الغراء، ج 1، ص: 3
[المقدمه]
اشاره
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ
القضاء و دوره فی استتباب الأمن و استقرار العدل
تقوم الحکومه الإسلامیه علی دعائم ثلاث
اشاره
، یلعب کلّ منها دوراً هاماً فی تشیید معالمها و هی عباره عن:
1-. السلطه التشریعیّه.
2-. السلطه التنفیذیّه.
3-. السلطه القضائیّه.
فللسلطه التشریعیه مراحل نشیر إلیها علی وجه الإیجاز:
: أی سنّ القوانین و جعلها: و هو مختص بالله سبحانه، و لیس لأحد حقّ التقنین و التشریع، و هذا ما یعبر عنه بالتوحید فی التقنین.
: أی استنباط ما شرّعه الله سبحانه فی الکتاب و السنّه و غیرهما من مصادر التشریع، و یقوم بتلک المهمه الفقهاء العظام.
: و هی وظیفه المجلس النیابی الذی یضم نواب الأُمّه من ذوی الاختصاص، و تطرح فیه البرامج المختلفه فی مجالات شتی علی ضوء القوانین
نظام القضاء و الشهاده فی الشریعه الإسلامیه الغراء، ج 1، ص: 4
الإسلامیه.
هذا کلّه حول السلطه التشریعیه.
و أمّا السلطه التنفیذیه
فهی التی تأخذ علی عاتقها إداره البلاد بصوره مباشره دون أن یکون هناک التزام بأُسلوب و صوره خاصه لإدارتها غیر کونه موافقاً للشرع، و لأجل ذلک تتبع کلّ ما تجده صالحاً حسب مقتضیات الزمان. فإنّ المطلوب من صاحب الشریعه هو الترکیز علی لزوم السلطه و مواصفات القائمین علیها، و أمّا أسالیب التنفیذ فإنّما تتبع متطلبات الزمان شریطه أن لا تکون مخالفه لما سنّه الإسلام.
و أمّا السلطه القضائیه
التی هی موضوع بحثنا فی هذا التقدیم، فتمثل مکان الصداره فی استتباب الأمن و النظام، و استقرار العدل، و صیانه الحقوق و الحرّیات من التعسّف و التعدی، و بذلک یسود التوازن و القسط و العدل ربوع ذلک المجتمع.
و یکفی فی الإشاره إلی منزله القضاء الرفیعه انّه من شئون الأنبیاء، کما نلاحظه فی قوله سبحانه: (یٰا دٰاوُدُ إِنّٰا جَعَلْنٰاکَ خَلِیفَهً فِی الْأَرْضِ فَاحْکُمْ بَیْنَ النّٰاسِ بِالْحَقِّ وَ لٰا تَتَّبِعِ الْهَویٰ فَیُضِلَّکَ عَنْ سَبِیلِ اللّٰهِ) (ص/ 26).
و کان الأنبیاء یصدرون فی فصل الخصومات عن الکتب السماویه دون أن یتعدوها قید شعره، قال سبحانه: (إِنّٰا أَنْزَلْنَا التَّوْرٰاهَ فِیهٰا هُدیً وَ نُورٌ یَحْکُمُ بِهَا النَّبِیُّونَ الَّذِینَ أَسْلَمُوا لِلَّذِینَ هٰادُوا) (المائده/ 44).
و یخاطب الله سبحانه نبیّه الخاتم بقوله: (وَ أَنِ احْکُمْ بَیْنَهُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ وَ لٰا تَتَّبِعْ أَهْوٰاءَهُمْ وَ احْذَرْهُمْ أَنْ یَفْتِنُوکَ عَنْ بَعْضِ مٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ إِلَیْکَ) (المائده/ 49).
هذه هی مکانه القضاء و هؤلاء هم القضاه (الأنبیاء) و هذه برامجهم، فلیس للقاضی القضاء طبقاً للقوانین الوضعیه التی لا تمتُّ إلی أحکام السماء بصله، و لا القضاء بالهوی، و قد نوّه سبحانه إلی ذینک الأمرین بقوله: (فَاحْکُمْ بَیْنَهُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ وَ لٰا تَتَّبِعْ أَهْوٰاءَهُمْ عَمّٰا جٰاءَکَ مِنَ الْحَقِّ) (المائده/ 48).
نظام القضاء و الشهاده فی